رؤية وأهداف الصندوق
الرؤية
بناء درجة عالية من الثقة المستدامة بين المستثمر (فى سوق التداول فى الاوراق المالية) ومؤسسات الدولة فى تعويض ايا من الحالات التى تعرضت للضرر من المخاطر الغير تجارية في سوق الاوراق المال
الرسالة (الهدف)
تأمين وتعويض المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المقيدة فى البورصات المصرية.
نشأة الصندوق
تم " إنشاء صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 , والذى تم إلغاءه عام 2014 ليحل محله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 الذي الغى مؤخرا بموجب القرار رقم 2339 لسنة 2019 , لتحميل القرار اضغط ......
:وقد تم انشاء هذا الصندوق نفاذا لحكم المادة (23) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و الذي الغى مؤخرا بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (32) لسنة 2021 والتى تنص على الاتى
"ينشأ صندوق تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية على ان يكون إنشاءه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ويتضمن هذا القرار نظام لإدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية ونسبة مساهمة كل كمها فى موارده وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وتسس التعويض عنها "
.24/6/2016 صدر النظام الاساسي للصندوق وذلك بقرار مجلس أدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 46 لسنة 2016 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/5/2016 بتاريخ, لتحميل القرار اضغط....
هل صندوق حمايه المستثمر شركه أم كيان قانونى خاص ؟
صندوق حماية المستثمر هو كيان قانونى خاص و ليس شركة مساهمة و له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ويمكن القول بأنه شخص اعتباري أنشئ لغرض خاص ومحدد وهو تعويض المضارين نتيجة ممارسه شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل في أسواق الأوراق المالية .
مجلس الإدارة
يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة وذلك على النحو التالي:
1-ممثل عن المستثمرين في البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
2-ثلاثة يمثلون الشركات الاعضاء بالصندوق، يتم انتخابهم وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة، وذلك على النحو الاتي:
(أ) عضو يمثل شركات السمسرة في الاوراق المالية.
(ب) عضو يمثل الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية والادوات المالية من غير شركات السمسرة.
(ج) عضو يمثل الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية في البورصات المصرية.
3- ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس ادارة البورصة.
4- ممثل عن شركة الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية يختاره رئيس مجلس ادارتها.
5- ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة يختارهم مجلس ادارة الهيئة.
وتكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في البنود ارقام (1 , 2 , 5) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويتقاضى اعضاء مجلس ادارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية، يصدر بها سنويا قرار من مجلس ادارة الهيئة، ولا يجوز لأعضاء مجلس ادارة الصندوق تقاضى اى مبالغ اخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.
ولرئيس مجلس الادارة ان يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوي الخبرة، دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
وينعقد مجلس ادارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بمن فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين.
ولرئيس الهيئة دعوة مجلس ادارة الصندوق للانعقاد للنظر في موضوعات محددة.
رئيس مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر
ممثلا عن شركات السمسرة فى الاوراق المالية
ممثلا عن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية والادوات المالية من غير شركات السمسرة
ممثلا عن المستثمرين فى البورصة المصرية
عضو من ذوى الخبرة
ممثلا عن البورصة المصرية
عضو من زوي الخبرة
ممثلا لشركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزى
ممثلا عن الشركات المقيدة لها اوراق او ادوات مالية فى البورصات المصرية