قواعد واجراءات تقديم طلبات التعويض
أولاً : طلب التعويض و المستندات المؤيدة له:
-
يجب تقديم طلب التعويض من العميل مستوفياً البيانات و المستندات المؤيدة له، والإجراءات التى اتخذها فى مواجهة العضو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف العميل للواقعة الموجبة للتعويض
-
ويجب أن تتضمن مرفقات طلب التعويض ما يفيد إجراء تحقيقات فى الطلب بالهيئة أو إحدى الجهات القضائية – إن وجدت - على أن يتم موافاة الصندوق بنتائج هذه التحقيقات
-
وعلى العميل المتضرر مطالبة العضو بمستحقاته وإخطار الهيئة, وذلك قبل تقديم طلب التعويض الى الصندوق , ويكون إخطار العميل للهيئة او طلب الصندوق نتائج التحقيقات قاطعا للمواعيد المنصوص عليها فى هذا النظام
-
وفى جميع الأحوال لا تقبل شكوى العميل بعد مضى ثلاث سنوات ميلادية على حدوث الواقعة محل طلب التعويض , ما لم يكن العميل قد إتخذ إجراء قضائى ضد الشركة أو تقديم للهيئة بشكوي خلال هذه المدة
ثانياً : إجراءات فحص طلبات التعويض:
-
يصدر بتحديد المستندات والبيانات الواجب ارفاقها بطلب التعويض قرار من مجلس ادارة الصندوق ويعرض الطلب ومرفقاته على اللجنه المختصة للتأكد من استيفاء البيانات والمستندات المؤيدة لطلب التعويض
-
يتم قيد طلبات التعويض فى سجل خاص لدى الصندوق , واحالته الى لجنة مختصة بفحص طلبات التعويض
-
ترسل اللجنة إلى العضو بطلب سداد التعويض المقرر فى نتائج تحقيقات الهيئة أو الجهة القضائية وعلى العضو السداد أو إخطار الصندوق – كتابة – بأسباب عدم السداد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ المطالبة
-
تلتزم اللجنة بالقيمة المحددة للتعويض إذا تم تحديدها فى تحقيقات الهيئة أو أى جهة قضائية ، وتقوم اللجنة بتحديد قيمة التعويض المستحق إذا اقتصرت نتيجة التحقيقات على إدانة العضو
-
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز التعويض المنصرف لعميل أى عضو الحدود القصوى المقررة للتعويض ( وحدة التغطية )
-
تقوم اللجنة بإخطار العميل بقبول الطلب أو رفضه خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه طلبه مستوفياً البيانات والمستندات ، على أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض أو عدم تلبية كل طلبات العميل