التظلمات
قواعد التظلمات كما يلي:
- لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات لجان التعويض بالصندوق أمام مجلس إدارة الصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر فى طلب التعويض ، على أن يوضح بالتظلم موضوعه وأسانيده ، ويرفق به ما يؤيده من مستندات ، ويكون التظلم ومرفقاته من أصل وخمس صور
- يؤشر الموظف المختص على صورة التظلم بما يفيد استلامه للتظلم موضحاً به رقم القيد وتاريخ استلامه , وتسلم هذه الصورة إلى مقدم التظلم
- على مجلس إدارة الصندوق البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة للبت فيه وفقاً لما يراه الصندوق
- يتم إخطار العضو والعميل بقرار مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ صدوره
- للعميل أو العضو الحق فى الاعتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به, وتفصل الهيئة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار الهيئة بالفصل فى الاعتراض نهائياً
وذلك دون الإخلال بحق المستثمر والعضو فى التظلم من قرار الهيئة أو اللجوء للقضاء.