مفهوم التغطية
التغطية
تعويض المتضررين عن الخسائر المالية الفعلية المباشرة الناتجة عن الممارسات الخاطئة للشركات الأعضاء الناتجة عن المخاطر غير التجارية الواردة بقواعد عمل الصندوق وبما لا يجاوز الحد الأقصى للتعويض.
الاخطار المغطاة (مخاطر غير تجارية)
هي الأخطار الناتجة عن مخالفة أحد الشركات أعضاء الصندوق ، ونتج عنها خسائر مالية شخصية و مباشرة للمتضرر، وتنحصر هذه المخاطر المغطاة فيما يلي:
- إفلاس الشركة العضو بموجب حكم قضائي نهائي، أو تعثرها ويتحدد التعثر بموجب قرار من مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
- خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال الشركة العضو أو ممثلها القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية لها أو العاملين لديها، وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية.
- إفلاس الشركة العضو بموجب حكم قضائي نهائي.
- صدور أحكام قضائية نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة الشركة العضو علي أن يكون ذلك في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم.
- الشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للشركة العضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار نهائي من إدارة البورصة لأسباب ناتجة عن تقصير أو إهمال الشركة العضو، فيما عدا الشطب الناتج عن أسباب تخرج عن إرادة الشركة العضو.
- شطب حق الاكتتاب في زيادة رأس المال إذا تم ذلك قبل موعده.

الاخطار غير المغطاة (مخاطر تجارية)
هي الأخطار الناتجة عن تغيرات في قيم الاستثمار، أو ضياع فرص استثمارية معينة، أو الناتجة عن تقلبات السوق وهذه المخاطر خارج نطاق تغطية الصندوق.
- أي مطالبة تحتوي على أو تنشأ من أي تصرف أو خطأ أو سهو أو عملية أو واقعة عن أي عمليات منفذة على أوراق مالية مقيدة خارج جمهورية مصر العربية.
- أي مسئولية تقع على العضو في الحالات الآتية:
- بموجب أحكام وشروط أي عقد أو اتفاق أو أي تعهدات أو ضمانات للغير.
- استنادا إلى شروط تتضمن إعفاء أي طرف ثالث من المسئولية، وذلك فيما عدا حالات قيام مسئولية العضو حتى في غياب مثل هذه الشروط.
- أي مسئولية عن فقد أو ضياع أي ممتلكات أو أموال تكون مملوكة للعضو أو في حيازته تحت أي صفة، أو التي يكون مسئولا عنها فعليا أو ضمنيا، وذلك بخلاف أموال العملاء التي تتعلق بنشاط العضو في سوق المال المصري.
- أي مسئولية تنشأ عن ظرف أو حالة تكون نتيجتها مطالبة أي طرف ثالث – بخلاف عملاء العضو – للعضو بما يمكن التعويض عنه، بصرف النظر عن قيمتها.
- أي مطالبة تتم بمعرفة أو نيابة عن أو بناء على تعليمات طرف آخر يلتزم العضو قانونا بتنفيذ تعليماته، أو أي طرف آخر يكون للعضو أو للمسئولين أو للموظفين لديه أي صفة تنفيذية أو قيادية فيه.
- أي مطالبة تكون نتيجة لفعل أو خطأ أو سهو أو عملية أو حالة يتبين أنها وقعت فعليا أو ضمنيا في تاريخ سابق على تاريخ بدء عمل الصندوق.
- أي مطالبة تنشأ عن ظرف أو حالة يكون العلم بها كافيا لاعتقاد الشخص العادي بأنه يمكن أن يترتب عليها مطالبة.
- أي غرامات أو جزاءات أو عقوبات أو تعويضات مضاعفة، وذلك فيما عدا القيمة التعويضية الأصلية للأضرار التي تسبق هذا التضاعف وبما لا يجاوز الحد الأقصى للتعويض وفقا لقرار تنظيم الصندوق.


- أي غرامات أو جزاءات أو عقوبات أو تعويضات مضاعفة، وذلك فيما عدا القيمة التعويضية الأصلية للأضرار التي تسبق هذا التضاعف وبما لا يجاوز الحد الأقصى للتعويض وفقا لقرار تنظيم الصندوق.
- أي مطالبة تتم بمعرفة أو نيابة عن أو بناء على تعليمات أي جهة أو كيان حكومي أو تابع للحكومة، وذلك فيما عدا الإجراءات التي تتم بصورة مستقلة بالأصالة عن أحد العملاء.
- أي مسئولية تنشأ عن امتناع العضو أو أي من موظفيه عن تقديم أو الاستمرار في التمويل أو الامتناع عن تنفيذ التزام فعلي أو ضمني لعمل أو استمرار أي قرض أو عملية لها طبيعة القرض أو السلفة أو تحديد ائتمان سواء كان هذا الالتزام الفعلي أو الضمني مصرح به أم لا.
- أي مسئولية تنشأ عن إرجاء العمليات أو تأجيل السداد بسبب عدم قيام العميل بسداد قيمة العمليات للعضو.
- أي خسارة أو حرمان من الدخل أو الأرباح بما في ذلك ضياع الفوائد أو عوائد الأسهم أو الأتعاب أو العمولات أو ما شابهها.
- أي خسارة ناشئة عن الأوامر أو الرسائل المرسلة إلى العضو والتي تستقبل على أجهزة الحاسب الآلي له أو أي جهاز تكنولوجي للاستقبال البيانات أو طباعتها أو عرضها على شاشة الحاسب الآلي أو أي جهاز مشابه، وذلك فيما عدا الخسائر المغطاة وفقا لقواعد العمل بالصندوق.
- جميع ما يتحمله العميل من أتعاب أو نفقات أو مصروفات لإثبات وجود أو لتحديد قيمة الخسارة المغطاة.
- أي خسارة ناتجة عن الحوادث المفاجئة أو القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو القرارات السيادية.