لطالب التعويض والشركة المشكو في حقها الحق في تقديم طلب تظلم من قرار لجنة فحص و دراسة الشكاوى أمام مجلس إدارة الصندوق خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره بالقرار الصادر في طلب التعويض، على أن يوضح في التظلم موضوعه و اسانيده .
يتم البت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات اللازمة للبت فيه.
يتم إخطار الشركة العضو والعميل أو المساهم بالقرار الصادر في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره.
للمتظلم الحق في الاعتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق أمام الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار و يكون قرار الهيئة نهائياً و نافذاً في مواجهة كل من المعترض و الصندوق .